⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2355 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-14 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي المخدر فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه رغم تخلف أركان تلك الجريمة, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الرائد........ رئيس قسم مكافحة المخدرات....... انتقل ومعه الملازم أول....... وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى الطاعن لتفقد حالة الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما الآخرين يجلسان في حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعض قطع من المواد المخدرة والأدوات الخاصة بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطي, وقد كان الطاعن بالمقهى وقت الضبط وكان تعاطي المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن التحريات السابقة دلت على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على مقهاه. ثم حصل الحكم أقوال رئيس قسم المخدرات في قوله: "فقد شهد الرائد........ بأنه انتقل في يوم....... وبرفقته الملازم أول........... وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى المتهم الثالث........ (الطاعن) لتفقد حالة الأمن بعد أن انتشرت ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بمدينة.......... وقيام أصحاب المقاهي بتقديم هذه المواد للمترددين عليها وما أن داهم المقهى حتى شاهد المتهمين الأول والثاني يجلسان في حجرة تقع في نهاية المقهى على اليسار وأمامهما منضدة عليها........ وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطي وكان التعاطي تحت بصر صاحب المقهى المتهم الثالث (الطاعن). وأحال في بيان شهادة الضابط الآخر إلى ما أورده من أقوال رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله: "وحيث أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الأول والثاني كانا يتعاطيان المواد المخدرة في مقهى المتهم الثالث........ وتحت..... وأن الجوزة والحجارة المضبوطة خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم المعامل الكيمائية أن الحجر......... الأمر الذي يقطع بان المتهمين تعاطيا المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم الثالث قد سهل لهما هذا التعاطي بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطي المواد المخدرة. لما كان ذلك, وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون, تقتضي صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. وكان ما أورده الحكم في مدوناته - على ما سلف بيانه - لا يكفي للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل في حق الطاعن, ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي اثنين من رواد المقهى مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوفر به جريمة تسهيل تعاطي المخدر, كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى - لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لاستخدامها في تعاطي المخدر. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون، تقتضي صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته - لا يكفي للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل في حق الطاعن، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي أثنين من رواد المقهى مخدراً لا يعد فعلاً إيجابياً منه تتوفر به جريمة تسهيل تعاطي المخدر، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى - لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لاستخدامها في تعاطي المخدر. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...... و...... و..... (الطاعن) بأنهم: المتهمين الأول والثاني: حازا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.... المتهم الثالث (الطاعن) سهل للمتهمين الأول والثاني تعاطى جوهراً مخدراً "حشيشاً" وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً للثاني والثالث وغيابياً للأول عملاً بالمواد 1، 2، 35، 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976. أولاً: بمعاقبة بالأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه. ثانياً: بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. ثالثاً بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. رابعاً: بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط والأدوات المضبوطة، فطعن المحكوم عليه...... في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.