الطعن رقم 2342 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-12-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون أنه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن جريمتي بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد لها قانونا وعدم الإعلان عن الأسعار قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة الأشد - وهي جريمة البيع بأكثر من التسعيرة - طبقاً لنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والذي ينص في المادة التاسعة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد ...... وإذ كان قد صدر - من بعد - القانون رقم 128 لسنة 1982 بتاريخ 26/7/1982 ناصا في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 آنف البيان النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياًَ أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد ........ وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر في الدعوى باتاً، وكان هذا القانون قد ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة، فإنه يكون أصلح للمتهم من القانون رقم 108 لسنة 1980 الذي كان ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معا وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، بما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عقوبة الغرامة بجعلها ثلاثمائة جنيه وذلك تطبيقاً لأحكام القانون الأصلح آنف البيان، وإذ كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد نصت على أنه في جميع الأحوال ......... يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ....... وكانت المادة 16 من ذات المرسوم بقانون قد نصت على أن تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بالقانون ......... على واجهة محل التجارة أو المصنع وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة ... فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذا أغفل القضاء بعقوبتي الغلق وشهر ملخص الحكم بما يوجب تصحيحه بإضافة هاتين العقوبتين إلى عقوبة المصادر المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والذي ينص في المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد.. وإذ كان قد صدر - من بعد - القانون رقم 128 لسنة 1982 بتاريخ 26/7/1982 ناصاً في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 آنف البيان النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد" وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر في الدعوى باتاً، وكان هذا القانون قد ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة، فإنه يكون أصلح للمتهم من القانون رقم 108 لسنة 1980 الذي كان ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، بما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عقوبة الغرامة بجعلها ثلاثمائة جنيه وذلك تطبيقاً لأحكام القانون الأصلح آنف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد نصت على أنه في جميع الأحوال.. يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.. وكانت المادة 16 من ذات المرسوم بقانون قد نصت على أن تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بالقانون.. على واجهة محل التجارة أو المصنع. وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ أغفل القضاء بعقوبتي الغلق وشهر ملخص الحكم بما يوجب تصحيحه بإضافة هاتين العقوبتين إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه 1- باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المقرر 2 - لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/1، 14، 15، 20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالزقازيق قضت حضوريا في 14 من سبتمبر سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفاله عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر ملخص الحكم لمدة شهر عن التهمة الأولى وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 16 من نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة............. الخ.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............. الخ.