الطعن رقم 336 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الحيازة المكسبه للملكية - شروطها - الهدوء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة.