⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الحيازة المكسبه للملكية - شروطها - الهدوء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة.