الطعن رقم 2311 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-3
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحده إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن - أياً كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وألا كان الطعن غير مقبول شكلاً، ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ أنه ليس دليلاً عن حصول للإيداع في ذلك التاريخ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم.... زرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والأفيون) وكان ذك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.