الطعن رقم 2237 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الالغاء الضمنى للقانون
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين/ محمد أحمد حسن، والسيد عبد المجيد العشري، والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالاً غير مؤثمة، ويسري هذا الحكم عند تعدد تلك الأعمال في المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعن يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام بالنسبة إلى كل دور من الأدوار الثلاثة وتاريخ إنشائها خاصة مع ما هو ثابت به من أن تكاليف الدور الحادي عشر بلغت ثلاثة آلاف جنيه الأمر الذي كان يقتضي التحقق مما إذا كانت قد تمت في السنة ذاتها أعمال أخرى بحيث تجاوزت التكاليف خمسة آلاف جنيه من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذه العناصر، فإنه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بأنه: 1- أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. 2- أقام أعمال البناء دون أن تكون مطابقة للأصول الفنية. 3- أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر بتكاليف تزيد على خمسة آلاف جنيه بدون إذن من اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح بلدية القاهرة قضت غيابياً عملآً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ستمائة جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى والتصحيح عن الثانية وبتغريمه بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه قيمة أعمال البناء عن الثالثة. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف..... ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.