الطعن رقم 1448 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-10-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسير النص على هدى ما يستخلص من قصد المشرع، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم. والأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. لما كان ما تقدم وكان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً أن الشارع قد أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 سالف الذكر عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها عند انعدام القصد من هذا الاتصال أما إحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم "5" بغير قصد والمحظور بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - وهو الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى - فإن المشرع قد رصد لها بمقتضى المادة 45 آنفة البيان عقوبة المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 376 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 قد نصت على أن "تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه. "وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأنزل بالمحكوم عليه عقوبة تجاوز المقررة للجريمة التي أثبتها في حق المحكوم عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز عقار "البريوكسين" و"نبات الحشيش" الممنوعة زراعته وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7/1، 29، 34/أ ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 وقرار وزير الصحة رقم 323 لسنة 1982 ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 29، 37/1، 38، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 والبند الأول من الجدول الخامس المعدل بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية وذلك على اعتبار أن حيازة المخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.