الطعن رقم 335 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - ايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 346 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومفاد الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من قانون حالات و إجرات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن الأحكام الصادرة حضورياً فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الجائز الطعن فيها بطريق النقض يجب إيداع مسودتها المشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التى أصدرتها عند النطق بها و إلا كانت باطلة ، يستوى فى ذلك أن يكون قد نطق بها فى ذات الجلسة التى سمعت فيها المرافعة أم فى جلسة أخرى تالية0