الطعن رقم 1230 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-3-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوارئ
⚖️ سريان القانون
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من القانون 162 سنة 1958 قد نصت على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص: 1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية" ثم نصت في عجزها على أنه يشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام، وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 560 سنة 81 بإعلان حالة الطوارئ اعتباراً من 6/10/81 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 562 سنة 81 في ذات التاريخ بتفويض السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون 162 سنة 1958 - لما كان ذلك ولئن كان من المقرر قانوناً طبقاً لما سلف إن القرار الذي تصدره جهة الإدارة المختصة باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 162 سنة 58 من الجائز أن يكون شفاهة إلا أن ذلك مشروط بأن يعزز كتابه من مصدره خلال ثمانية أيام على النحو المستفاد من المادة سالفة الذكر كما يتعين أن يكون هذا التعزيز مطروحاً أمام محكمة الموضوع وهذا الإيجاب يكون لازماً في حالة تعلق هذه التدابير بحريات الأفراد. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم أنه صدر خطاب من وزير الداخلية بإنشاء نقاط التفتيش بتاريخ 17/10/81 ولم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع صدور أوامر شفوية من السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 10/10/81 بإنشاء نقاط التفتيش وإنما جاء ذلك في خطاب السيد مساعد وزير الداخلية المؤرخ 24/11/1983 واللاحق لصدور الحكم المطعون فيه لما كان ذلك. وكانت النيابة العامة لا تدعي أنها أثارت أمام محكمة الموضوع صدور هذه الأوامر الشفوية باتخاذ التدابير بإنشاء نقاط التفتيش في تاريخ سابق على واقع الضبط وتقديم ما يدل على صدور تعزيز لهذه الأوامر الشفوية من مصدرها في الميعاد المحدد قانوناً فإن منعاها في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه مما ينحسر عنه عيب الخطأ في تطبيق القانون وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضدهما بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.