الطعن رقم 1220 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-11-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه بانتواء إضافة المنقولات إلى ملكه، ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم نسلم منقولات المجني عليها الزوجية، وإذ طالبته بردها فقد امتنع، فأقامت الدعوى قبله بطريق الادعاء المباشر، وبني على ما تقدم قضاءه بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض عنها. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانه القانونية كافة ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيباً بالقصور، متعيناً النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية، مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيباً بالقصور، متعيناً النقص والإعادة فيما قضي به في الدعويين المدنية والجنائية، مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرارا بالطالبة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيه وإلزامه بأن يدفع قرش صاغ واحد للمدعية بالحق المدني.
استأنف وقيد استئنافه برقم0000000
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض0000000 إلخ.