⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ شهود
⚖️ اشتراك
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطف
⚖️ طعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشر سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عنها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى من المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقرير توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه - سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ومن ثم فإن إطلاق القول بأن الحكم لم يمحص أوجه دفاع الطاعن القانونية - دون تحديد هذه الأوجه - يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن. أولاً: خطف _ وآخران سبق الحكم عليهما...... و.... اللتين يبلغ عمر كل منهما أكثر من ستة عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق التحيل بأن أوهموهما بأنهما باعا لوالدة أحدهم زبدا مغشوشاً واصطحبوهما لعرضهما عليهما لمعرفة حقيقة الأمر فاستجابتا لذلك واتجهتا معهم لمقابله المشترية إلا أنهم أدخلوهما إلي مكان مهجور ولم يخلوا سبيلهما إلا بعد أن ارتكبوا معهما الأفعال المبينة بالتحقيقات. ثانياً:- سرق _ وآخران _ النقود والحلي والأشياء الأخرى المبينة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها....... حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً "مدية" بحالة ظاهرة وكان ذلك بالطريق العام. ثالثا: هتك عرض.... بالتهديد بأن قام بإشهار مدية في وجهها ثم عبث بثديها بيده على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/1، 290، 315/1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.