⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص محكمة الجنايات
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أحيلت أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تر أن الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الإكراه إلا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الإجراءات على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذ لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على أن المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الأخرى الأولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد أجاز لها أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها إذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة إلا بعد إجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما أفصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا المنطق وقضي بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: أولاً: هتك عرض.... الذي لم يبلغ عمره ستة عشرة سنة بالتهديد بأن اشهر في وجهه آلة حادة "مطواة" وهدده بها قاصداً من ذلك شل مقاومته وخلع عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره. ثانياً: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر بالإكراه الواقع بأن استدرجه إلي مكان خالي واشهر في وجهه مطواة قاصداً من ذلك شل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لتقدمها للمحكمة الجزئية المختصة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.