الطعن رقم 331 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-10-26
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى صحف الدعاوى
⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - فى اوراق التكليف بالحضور
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ تمثيل الوارث لباقى الورثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعنون قد نبهوا قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب إعلان التقرير إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته وقد تم الإعلان على هذا النحو طبقاً للقانون وكان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً من قبيل القوة القاهرة ، فإن الخصومة فى الطعن تكون قد إنعقدت بين الطاعنين وبين الورثة مما يستوجب رفض الدفع ببطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصحيفة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها والتى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فإن لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتللك الصورة الذى لا شأن له به ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته .
ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك إنه فى حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم فيه المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم بطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضى أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ إنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فىالصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان إستناداً إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ وصف أحد المطعون عليهم فى تقرير الطعن بإنه قاصر مشمول بالوصاية حال أن الوصاية قد رفعت عنه من قبل لبلوغه سن الرشد ثم تدارك الطاعن هذا الخطأ بعد ذلك ونبه قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن - من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليه بوصفه بالغاً وقد تم إعلانه بالطعن على هذا الوجه إعلاناً قانونياً وكان توجيه الإعلان على هذا النحو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكفى لتعريف الشخص المعلن بالصفة الصحيحة التى إختصم بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بالصفة فى تقرير الطعن فإن الدفع ببطلان تقرير الطعن و إعلانه يكون فى غير محله متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ نصت المادة 302 من قانون المرافعات على أن مدة سقوط الخصومة لا تبتدىء فى حالة الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى كما نصت المادة 303 منه على أن طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول فإن مفاد ذلك إنه إذا لم يتمكن المدعى عليه - أو المستأنف ضده - من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم إمتنع عليه تقديم هذا الطلب و ذلك لأن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعتة فإذا كانت الأوراق خلواً مما يدل على أن الطاعن الأول قد أعلن بوجود الإستئناف بين مورثته - المستأنفة الأصلية - و بين المطعون عليهم فإن طلب سقوط الخصومة - فى الإستئناف - لا يكون مقبولاً بالنسبة له و بالتاالى لا يكون مقبولاً بالنسبة لجميع المستأنفين " باقى الطاعنين " و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون .