⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1012 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-11-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى موت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على أقوال .......... بالرغم من تعدد رواياته وتناقض ما قرره بمحضر جمع الاستدلالات مع ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة، ولم يرفع الحكم هذا التناقض، واستند إلى ما أسفرت عنه تحريات الشرطة من رؤية هذا الشاهد للواقعة، مع كونها مشاجرة متعددة الأطراف يتعذر تحديد الجانب المعتدى فيها، وقد أصيب الطاعن وبعض أقاربه بإصابات أثبتت التقارير الطبية حدوثها من مطواة أو غيرها بيد أن الحكم لم يشر إليها، وأغفل - كذلك - ما قرره الطاعن من أن شقيق المجني عليه هو الذي أصابه عندما حاول الاعتداء عليه فأخطأه، ولم يفطن الحكم إلى التناقض بين رواية المجني عليه والتقرير الطبي في شأن عدد إصاباته وتحديد الآلة المحدثة لإصابة رأسه، كما لم تكشف التحقيقات عن كيفية حدوث باقي إصاباته من سحجات وكدم، هذا إلى أن تقرير الصفة التشريحية أثبت حدوث الوفاة نتيجة التهاب بروتيني مضاعف للإصابة الطعنية النافذة بالبطن كما أثبت - أيضاً - تعدد الطعنات بها على خلاف ما شهد به المجني عليه من أنه أصيب بطعنة واحدة، مما مؤداه تدخل عوامل أخرى في أحداث الوفاة، وأخيراً فقد أغفل الحكم محضرين للصلح أقر المجني عليه في أحدهما بأنه لا يعرف محدث إصابته لكونها حدثت في مشاجرة، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد .......... قد خلا من شبهة أي تناقض، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت مادامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات سالف الذكر معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما ذهب إليه من أن الواقعة مشاجرة يتعذر تحديد المعتدى فيها لتعدد أطرافها، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. أما ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم التحدث عن إصابته وبعض أقاربه فهو مردود بأن الحكم لم يكن بحاجة إلى التعرض لتلك الإصابات طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعن وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة، ومن ثم لا يصح تعيب الحكم بالقصور، إن هو أغفل التحدث عنها، كما أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم الذي بحسبه كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال المجني عليه بما مفاده أنه شاهد مشاجرة بين أفراد عائلته وعائلة المتهم وكان الأخير يسمك مدية أراد المجني عليه منعه من الاعتداء بها على أحد فما كان من المتهم إلا أن اعتدى عليه بها في بطنه ورأسه ويديه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه بجرحين طعنين بالبطن أحدهما نافذاً لتجويفها ويحدثان من آلة حادة مثل مطواة، وأن الوفاة نشأت نتيجة التهاب بريتوني مضاعف للإصابة الطعنية النافذة بالبطن، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم مما سلف عن الدليلين القولي والفني ومن أن له معينه الصحيح من الأوراق. وهو ما لا تعارض فيه، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأن دفاعه موضوعي. كما أنه لما كان الطاعن لم يثر - بجلسة المحاكمة - ما أورده بطعنه من أن التحقيقات لم تكشف عن كيفية حدوث إصابات المجني عليه من سحجات وكدم، فإنه لا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيباًَ للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا إلى أنه لم كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن على سبيل الإنفراد أنه ضرب المجني عليه بمدية أحدثت إصابتي بطنه واللتين نفذت إحداهما إلى تجويف البطن وأودت بحياته، واستظهر قالة شاهدي الإثبات بما يتفق وصحة هذا الإسناد وذلك التقرير ونقل عن التقرير الطبي أن الوفاة حدثت من الإصابة سالفة الذكر وأن تلك الإصابة تحدث من آلة حادة مثل مطواة وإذ كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بيت الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومتى فصلت في شأنها إثباتا أو نفيا - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - وطالما لا يدعي الطاعن أن ثمة سبباً آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه، وطالما برئ الحكم من قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني - على نحو ما سلف - فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديدا من الشاهد يتضمن عدولا عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت الني ساقتها يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد...... قد خلا من شبهة أي تناقض، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات سالف الذكر معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما ذهب إليه من أن الواقعة مشاجرة يتعذر تحديد المعتدي فيها لتعدد أطرافها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم التحدث عن إصابته وبعض أقاربه فهو مردود بأن الحكم لم يكن بحاجة إلى التعرض لتلك الإصابات طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعن وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة، ومن ثم لا يصح تعييب الحكم بالقصور، إن هو أغفل التحدث عنها، كما أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم الذي بحسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها إنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال المجني عليه بما مفاده أنه شاهد مشاجرة بين أفراد عائلته وعائلة المتهم وكان الأخير يمسك مدية أراد المجني عليه منعه من الاعتداء بها على أحد فما كان من المتهم إلا أن اعتدى عليه بها في بطنه ورأسه ويديه، وكان الحكم المطعون فهي قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه بجرحين طعنيين بالبطن أحدهما نافذ لتجويفها ويحدثان من آلة حادة مثل مطواة، وأن الوفاة نشأت نتيجة التهاب بريتوني مضاعف للإصابة الطعنية النافذة بالبطن، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم مما سلف عن الدليلين القولي والفني ومن أن له معينه الصحيح من الأوراق. وهو ما لا تعارض فيه، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي. كما أنه لما كان الطاعن لم يثر - بجلسة المحاكمة - ما أورده بطعنه من أن التحقيقات لم تكشف عن كيفية حدوث إصابات المجني عليه من سحجات وكدم، فإنه لا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن على سبيل الإنفراد أنه ضرب المجني عليه بمدية أحدثت إصابتي بطنه واللتين نفذت إحداهما إلى تجويف البطن وأودت بحياته، واستظهر قالة شاهدي الإثبات بما يتفق وصحة هذا الإسناد وذلك التقرير ونقل عن التقرير الطبي أن الوفاة حدثت من الإصابة سالفة الذكر وأن تلك الإصابة تحدث من آلة حادة مثل مطواة وإذ كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومتى فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - وطالما لا يدعي الطاعن أن ثمة سبباً آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه، وطالما برئ الحكم من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفني - على نحو ما سلف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.............. عمدا بآلة حادة (مطواه) على يده ورأسه وبطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.