⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1010 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-11-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وكمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه انتهى إلى توافر نية القتل لدى الطاعن من تهديده للمجني عليه ثم إطلاق عيار ناري من سلاح قاتل بطبيعته وعلى مسافة قريبة في حين أن هذه النية منتفية تماما بدليل أن الجاني لم يعاود الإطلاق كما وإن الإصابة ليست في مقتل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك، فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه "ومن حيث إنه بالنسبة لنية القتل فهي متوافرة في الدعوى وذلك على الخلاف الذي حدث بين المتهم والمجني عليه وتهديده إياه بإطلاق النار عليه ثم إطلاق النار عليه من سلاح قاتل بطبيعته وعلى مسافة يسيرة من المجني عليه ولم يتركه إلا بعد أن سقط فاقد الحركة". وكان ذلك لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها على توافر هذا القصد لديه مما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها وهي السجن ثلاث سنوات تدخل في العقوبة المقررة لجنايتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وإحراز طلقات مما تستعمل في السلاح الناري اللتين دين بها الطاعن كذلك، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك، فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه "ومن حيث إنه بالنسبة لنية القتل فهي متوافرة في الدعوى وذلك على الخلاف الذي حدث بين المتهم والمجني عليه وتهديده إياه بإطلاق النار عليه ثم إطلاق النار عليه من سلاح قاتل بطبيعته وعلى مسافة يسيره من المجني عليه ولم يتركه إلا بعد أن سقط فاقد الحركة". وكان ذلك لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها على توافر هذا القصد لديه مما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها وهي السجن ثلاث سنوات تدخل في العقوبة المقررة لجنايتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وإحراز طلقات مما تستعمل في السلاح الناري اللتين دين بهما الطاعن كذلك، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد ألتزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركه المجني عليه بالعلاج وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى إنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق مبلغ النقود المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر حالة كونه يحمل سلاحا ناريا وقد وقعت السرقة ليلا وفي الطريق العام. ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد صناعة محلية). ثالثا: أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح أو حيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 334/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6 ، 24/4 و5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق مع أعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات ببراءته عن تهمة السرقة المرتبطة المسندة إليه وبمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثلاث الباقية المسندة إليه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.