⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-10-8 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء على ارض زراعية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكردون، وكان الثابت فوق ذلك أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد أورد في تدويناته أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تحتوي على شهادتين من المجلس المحلى إحداهما تفيد أنه ليس لديه سكن وأن المبنى سكن خاص له والأخرى تفيد أن المبنى داخل كردون القرية كما قدم شهادة بتوصيل الكهرباء والعداد، ثم لم يتناول الحكم دلالة مستندات الطاعن بالرد سوى بقوله أنها لا تنال من ثبوت الاتهام قبله. ولما كان الحكم المطعون فيه بدوره قد اقتصر في الرد على تمسك الطاعن بالاستثناء المطلق الوارد بالنص آنف الذكر - قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - على مجرد القول بأن هذا الاستثناء لا ينطبق على حالة الطاعن المطروحة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بما يقتضيه و لم يقسطه حقه ويعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكررا أ، 107 مكررا ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة مائتي جنيه والإزالة على نفقته. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للإزالة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.