الطعن رقم 919 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1987-10-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الأستاذ ............. المحامي قد قرر في ........... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة التوكيل المرفق الرقيم .......... توثيق ........... والذي تقرر بالطعن بمقتضاه أنه اقتصر على القول بتوكيل المحامي المذكور (في القضية الموكلة إليه). لما كان ذلك، وكان المقرر أن العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه، فإن البين من عبارة التوكيل أنه خاص في قضية واحدة غير معينة، وليس فيه ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى في مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو من وكله في ذلك أو من يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الأستاذ ..... المحامي قد قرر في .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة التوكيل المرفق الرقيم ....... توثيق ...... والذي تقرر بالطعن بمقتضاه أنه اقتصر على القول بتوكيل المحامي المذكور "في القضية الموكلة إليه". لما كان ذلك، وكان المقرر أن العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه، فإن البين من عبارة التوكيل أنه خاص في قضية واحدة غير معينة، وليس فيه ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت ..... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارت واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة .... الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.