الطعن رقم 330 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-10-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - الحكم بعدم ملكية البائع للمبيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - الاسبقية فى التسجيل
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخلافة بالنسبة للاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوىومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمىعبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمثل البائع المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد بالبائع بإعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده لأنه أسبق تسجيلاً و أسند إلى الطاعن على خلاف الثابت فى الأوراق أنه يستند فى كسب ملكية الأرض محل النزاع إلى التقادم المكسب الطويل و ألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك السبب ثم إسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه فى هذا الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام أن عقد الطاعن يفضل عقد المطعون عليه لأسبقيته فى التسجيل فإن الملكية تكون قد إنتقلت - فى الظاهر - إلى الطاعن بالعقد فإذا إدعى المطعون ضده إنه كسب هذه الملكية بالتقادم فهذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر فعليه عبء إثباتها ومن ثم يكون خطأ تأسيس القضاء برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه فى إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته .