الطعن رقم 814 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-4-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - قد نصت في فقرتها الأولى - على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" - ومقتضى ذلك، أن بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم أو بقاءه قائماً - مرهون بحضور المحكوم عليه أو تخلفه أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى - فإذا مثل أمامها وحضر محاكمته بطل الحكم الصادر في غيبته حتماً بحكم القانون وتصبح إعادة محاكمته بمثابة دعوى مبتدأه يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات إعادة المحاكمة - على نحو ما تقدم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة بعد القبض عليه فأمرت المحكمة بحبسه على ذمة الدعوى - وأصدرت قراراً بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك... إلخ. فإن حضوره على هذا النحو يبطل به حتماً الحكم الذي صدر في غيبته من قبل إعادة محاكمته بما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل في الدعوى بحكم جديد، أما وقد خالفت هذا النظر، وقضت بحكمها المطعون فيه ببقاء الحكم الغيابي قائماً على الرغم من بطلانه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض....... الذي لم يبلغ سبعة سنين كاملة بغير رضاه بأن استدرجه إلى مكان الحادث ونحى عنه ملابسه وطرحه أرضا وهتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات لعقابه بالمادة 269/1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وقبض على المتهم وأعيدت الإجراءات حيث قضت المحكمة المذكورة باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائما.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.