⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 803 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-5-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز عقار مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة وقد أخطأ في تطبيق القانون وذلك بأن الحد الأدنى لعقوبة السجن لا يقل عن ثلاث سنوات. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز عقار مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا للمواد 1, 2, 37/1, 38, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات, ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات, لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دين المطعون ضده بها هي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه, وكان تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده يبيح وفقا للمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر, وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا, إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المذكورة إلا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا للمادة 17 عقوبات, ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي ذات العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960, المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها إما أن تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن على عقوبة الحبس, أو أن يكون لفظ السجن ورد سهوا في منطوق الحكم وأن المحكمة كانت تقصد الحبس مع الشغل لمدة سنة وفي كلا الحالين يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المطعون ضده الحبس سنة واحدة مع الشغل. ولا يمنع من ذلك كون النيابة العامة هي الطاعن وأن ما قضت به هذه المحكمة - محكمة النقض - يعتبر تخفيفا للعقوبة المقضي بها على خلاف ما قصدته النيابة العامة من طعنها مما لا يتعارض بل يتفق وما نصت عليه المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه الأمر الذي تنحسر معه القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة وفق صريحها - عن النيابة العامة ما دامت هي الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دين المطعون ضده بها هي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، وكان تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده يبيح وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما أرادت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها إما أن تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس، أو أن يكون لفظ السجن ورد سهواً في منطوق الحكم وأن المحكمة كانت تقصد الحبس مع الشغل لمدة سنة وفي كلا الحالين يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المطعون ضده الحبس سنة واحدة مع الشغل. ولا يمنع من ذلك كون النيابة العامة هي الطاعن وإن ما قضت به هذه المحكمة - محكمة النقض - يعتبر تخفيفاً للعقوبة المقضي بها على خلاف ما قصدته النيابة العامة من طعنها مما لا يتعارض بل يتفق وما نصت عليه المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه الأمر الذي تنحسر معه القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة وفق صريحها - عن النيابة العامة ما دامت هي الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم أحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (عقار الامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 15 من الجدول رقم واحد المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالسجن لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.