⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-11-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفع الطاعن أمام المحكمة بتوافر حق الدفاع الشرعي ولم يقل كلمته فيه رغم إيراده في مدوناته ما يرشح لقيامه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص في أنه في يوم 6/7/1981 نشب نزاع بين والدة المتهم ........... وبين ........ والد المجني عليه بشأن ري الزراعة وأثر هذا الخلاف توجه المجني عليه وآخرون صوب مسكن المتهم وما أن تقابلوا حتى حدثت بينهم مشاجرة ضمن ما أسفرت عنه إصابة المجني عليه ........ بعدة طعنات نتيجة اعتداء المتهم ............ عليه بآلة حادة - مطواة - فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ثم حصل الحكم ما استند إليه في قضائه بالإدانة من اعتراف المتهم .......... وشهادة شقيقته ......... في قوله "فقد اعترف المتهم .......... بأنه في يوم الحادث وأثر مشادة كلامية حدثت ما بين والدته ........... ووالد المجني عليه وأثناء تواجده بالمنزل وشقيقته ............. فوجئ بالمجني عليه .............. وآخرين يحملون العصي يحاولون الاعتداء عليه، فنشبت مشاجرة بينهم، وأثناء ذلك تمكن من طعن المجني عليه ............. بمطواة عدة طعنات فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وشهدت ............. بأنها أثناء تواجدها وشقيقها ......... بالمنزل فوجئت بالمجني عليه ........... وآخرين يحاولون الاعتداء عليهما بالعصي فحدثت بينهم مشاجرة وشاهدت خلالها المجني عليه .................. وملقى على الأرض". لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إلهيا في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم (الطاعن) وبين والد المجني عليه حاملين عصيا يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيه المتهم المجني عليه، يرشح لقيامة حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وأن لم يدفع بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم "الطاعن" وبين والد المجني عليه بسبب الخلاف على ري الزراعة، قدم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما قتلا عمدا......... مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة حادة مطواه وترصدا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه (ردهة المنزل) وما أن ظفرا به حتى قيده المتهم الثاني (الطاعن) بقيد حديدي (جنزير) وانهال عليه الأول........... ضربا بمطواه قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. وأدعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بإلزامه بأنه يدفعا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.