الطعن رقم 325 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-10
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر التعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية المقاول
⚖️ التزامات المقاول
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنه يكون أيضاً عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن هدم المبنى أمر محتم ولا محيص من وقوعه، فإنها إذ قدرت التعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس وقوع هذا الهدم، لا تكون قد قدرته عن ضرر احتمالي وإنما عن ضرر مستقبل محقق الوقوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لتضرر الطاعن من تقديرالتعويض على أساس هدم المنزل ما دامت محكمة الموضوع قد إنتهت فىحدود سلطتها التقديرية إلى أن إصلاح العيب الموجود فى أساس المبنى - وهو ما كان يقتضيه الحكم بالتنفيذ العينى - يتكلف أضعاف ما إنتهت المحكمة إلى القضاء به من تعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفه لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفليه غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلىالطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفي لقيام الضمان المقرر في المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها وبحسب الحكم أقام قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التزام المقاول والمهندس الوارد في المادة 651 من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.