الطعن رقم 617 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-12-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي مدنية - رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والأدلة على صحة الاتهام المسند إليه، فضلاً عن أنه ضرب صفحا عن دفعه - الذي ضمنه مذكرته - بعدم جواز نطر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا التي قضى فيها بعدم قبول دعوى المدعي بالحق المدني لرفعها قبل فسخ عقد الشركة حتى يتسنى له المطالبة بنصيبه فيها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المريد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل على واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة مما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وعقد الشركة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم كافيا في بيان ظروف الواقعة والأدلة عليها ويحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحاكم المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ولا على المحكمة عن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن في مذكرته - على فرض تضمنيه لها - بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا، مادام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً - ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإن يكون قد ألتزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن في مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعا قانونياً ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بتبديد الماشية موضوع عقد الشركة المنوه عنه بالصحيفة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وألزمه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح............. قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف .. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. الخ.