⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهريب جمركى
⚖️ جمارك
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها عن جرائم الموظفين ومن إليهم
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت أسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وإذ لم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا. وحيث أن الطعن المقدم من مصلحة الجمارك قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التهريب الجمركي الموجهة إليه وإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض قد بني على الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس البراءة على ما انتهى إليه من بطلان محضر الاستدلال بما يتضمنه من ضبط البضائع المهربة لاتخاذ الإجراء قبل صدور الطلب من مدير عام الجمارك أو من ينيبه طبقا لحكم المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك مع أن القانون حيث علق رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراءات على صدور الطلب قصد إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة دون إجراءات الاستدلال التي تصح قبل الطلب كما استند الحكم في قضائه بالبراءة إلى أن القبض على المطعون ضده تم بمعرفة رجال حرس الحدود الذين تنتفي عنهم صفة الضبطية القضائية مع أن تلك الصفة أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 ولم تسلب منهم حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي. وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته "أنه لما كانت الدعوى العمومية مما يتوقف رفعها على طلب يصدر م مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه وكانت إجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والتي أسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما يترتب عليها" لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على أن المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر وابطل إجراءات الاستدلال التي اتخذت قبل الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة إجراءات الضبط أن تتم على أيديهم لأن صفة الضبط القضائي التي أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة مازالت قائمة ولصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر أعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لأن هذا القرار صادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحددا للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الأخيرة - من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان القبض والتفتيش الذي أجرى بمعرفة رجال حرس الحدود يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، وكان الخطأ الذي انطوى عليه الحكم قد حجبه عن تقدير أدلة الدعوى. فإنه يتعين نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده مصاريفها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت أسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإذ لم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على أن المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية واتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة إجراءات الضبط أن تتم على أيديهم لأن صفة الضبط القضائي التي أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانوناً وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لأن هذا القرار الصادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفاً ومحدداً للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الأخيرة - من مأموري الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما شرعا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، 54، 47 من قانون العقوبات وأدعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 42088.020 جنيها على سبيل التعويض ومحكمة جنح ميناء بورسعيد قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني في 10 من مايو سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول - المطعون ضده - سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه للإيقاف وغرامة ألف جنيه وتعويض يعادل مثلي الرسوم والمصادرة وبراءة المتهم الثاني مما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استنئافية) قضت حضورياً في 17 من نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - المطعون ضده - مما أسند إليه. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.