الطعن رقم 590 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-11-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الأستاذ .............. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم 3557 لسنة 1980 بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بشربين، ولما كان البين من هذا التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - إنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت الوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - إنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.