⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-10-15 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال شخصية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ زنا
⚖️ سبق اصرار
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصواف ومسعد الساعي وأحمد سعفان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، وكان البين من مساق الحكم أن ما قاله في معرض هذا التدليل من أن الطاعن لم يكف عن طعن المجني عليها بالمطواة إلا بعد أن أصبحت جثة هامدة. قد عنى الحكم به - على ما يبين من مدوناته الكاملة - أن الطاعن لم يكف عن الاعتداء على المجني عليها إلا بعد أن أيقن أنه حقق قصده من الإجهاز عليها بما أحدثه بها من إصابات بمواضع قاتلة في الصدر والبطن والظهر من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة وهو ما يتسق مع ما ذكره فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى ونقلاً عن تقرير الصفة التشريحية من أنه لم يكف عن ضرب المجني عليها بالمطواة إلا بعد أن أحدث بها عديداً من الإصابات أودت بحياتها نتيجة ما أحدثته الإصابات الطعنية من تهتك بالأحشاء الصدرية والبطنية وما صاحب ذلك من نزيف، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات - مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه طبقاً للقانون، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد. بغير سبق إصرار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ولما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة والمخالف لتصويره ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل زوجته..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها واعد لذلك آله حادة (مدية) وما أن انفرد بها حتى انهال عليها طعنا بتلك المدية قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمرها. وادعت.... والدة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.