الطعن رقم 457 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-5-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي مدنية - تركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأي عطية وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم ألبنا ومحمد حسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) ينعي على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يعلن للحضور أمام المحكمة لسماع دفاعه في الدعوى المدنية, كما خلا الحكم من الإشارة إلى هذه الدعوى وأغفل الفصل فيها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا بنص المادة رقم 193 من قانون المرافعات المدنية, وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها, وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع, فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور الحكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية, بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة رقم 193 من قانون المرافعات المدنية، وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب...... عمدا بأن انتظره في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى ضربه بعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصارها والتي تقدر بنسبة 35%.
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.