الطعن رقم 440 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ طوارئ
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ تحديد نوع العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد وفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه البطلان، ذلك بأنه قدر في منطوقه مدة العقوبة دون أن يبين نوعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجرى في منطوقه بتعديله وبمعاقبة الطاعن ثلاث سنوات، وأفصح في مدوناته عن أخذ الطاعن بشيء من الرأفة للأسباب التي أوردها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من نوع العقوبة واقتصر في منطوقه على بيان مدته، وكان الحكم بعقوبة من العقوبات المقيدة للحرية يقتضي تحديد نوعها ليتسنى تنفيذها طبقا للأحكام المقررة في شأنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان لا يعرف مقصود الحكم مما أورده في مدوناته من أخذ الطاعن بالرأفة وهل هو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي لم يشر إليها والتي تجيز إبدال عقوبة السجن المقررة للطاعن عن الجريمة التي دين بها بمقتضى المادتين 230 من قانون العقوبات و15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعقوبة الحبس أم إعمال ما تجيزه المادة 15 سالفة الذكر من الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من نوع العقوبة وأقتصر في منطوقه على بيان مدتها، وكان الحكم بعقوبة من العقوبات المقيدة للحرية يقتضي تحديد نوعها ليتسنى تنفيذها طبقاً للأحكام المقررة في شأنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يعرف مقصود الحكم مما أورده في مدوناته من أخذ الطاعن بالرأفة وهل هو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي لم يشر إليها والتي تجيز إبدال عقوبة السجن المقررة للطاعن عن الجريمة التي دين بها بمقتضى المادتين 230 من قانون العقوبات و15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعقوبة الحبس أم إعمال ما تجيزه المادة 15 سالفة الذكر من الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد......... بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مطواة) وترصد له في المكان الذي أيقن سلفاً مروره فيه وما أن ظفر به حتى طعنه بمطواة في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمادتين 1 و15 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن حماية الأحداث. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة عشر سنوات وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية). قضت حضورياً في.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.