الطعن رقم 317 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-11-16
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء - الاستيلاء الناقل للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء الناقل للملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستيلاء الذى ينتقل بموجبه ملكية الشىء المستولى عليه إلى الحكومة لا يتحقق من مجرد صدورقرار الإستيلاء فى ذاته و إنما يشترط - على ما جرى به قضاء محكمه النقض - الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها ويكون ذلك بجردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن قرار الإستيلاء لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى السلعة وتحديد الكميات الواجب صرفها منها وليس من شأن مثل هذا القرار نقل ملكية السلعة أو نقل حيازتها إلى الحكومة ولا تملك الحكومة بموجبه وبمجرد صدوره إقتضاء حصيلة من ثمن السلعة فإن فعلت عدت الحصيلة التى تستولى عليها نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق القانونى . ولا يصح الإتفاق على فرض هذه الحصيلة لمخالفة ذلك للنظام العام إذ الضريبة لا تفرض بالإتفاق .