⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-1-14 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهريب جمركى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تهريب بضائع أجنبية (أجهزة تليفزيون أبيض وأسود) وحيازتها بقصد الاتجار واستيرادها بغير موافقة الجهة المختصة مع لزوم ذلك قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأنه على الرغم مما قدمه الطاعن من حجج تنتفي عنه ركن العلم بأن الأجهزة المستوردة هي مقاس 17 بوصة المقيد استيراده - بفرض التسليم بهذا المقاس تمشيا مع منطوق الحكم - عن ذلك أن مصانع شركة....... المصدرة كانت قد توقفت عن إنتاج ذلك المقاس منذ أكثر من خمسة أشهر سابقة على التعاقد الذي أنصب على أجهزة مقاس 16 بوصة وفقا للعقد المودع من مندوب تلك الشركة ملف الدعوى، وأن الطاعن لم يحضر عملية شحن الأجهزة من اليابان وأنه قام بدفع جميع الضرائب المستحقة عليها وأكثر لأن الضريبة المقررة على الجهاز مقاس 16 بوصة المسموح باستيراده والتي سددها الطاعن بالفعل تزيد عن تلك المقررة على الجهاز مقاس 17 بوصة رغم هذا كله فإن الحكم استدل على ثبوت ذلك العلم بما لا ينتجه ولم يدلل على توافره بما يكفي لحمل قضائه إذ أنه أنشأ قرينة لم ينص عليها القانون هي افتراض علم الطاعن بحقيقة المقاس - الذي آثار خلافا بين المتخصصين من أهل الفن - لمجرد كون الطاعن من العاملين في مجال التجارة ومن ذوي الخبرة فيها، كما استند الحكم إلى أن الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة إلى رجال الجمارك على أساس أن الأجهزة 16 بوصة كما وضع علامة ورقية على هذه الأجهزة تثبت أنها بهذا المقاس وذلك على خلاف الحقيقة تخلصا من سداد بعض الضرائب والرسوم الجمركية، دون أن يفصح الحكم عن ماهية تلك الفواتير والمستندات المزورة والدليل على تزويرها وعلى وضع علامة مخالفة للحقيقة على الأجهزة والمسئول عن هذا وذاك ودور الطاعن في ذلك كله وسند الحكم في استحقاق فرق الضرائب والرسوم الجمركية الذي استخلص قصد الطاعن في التهرب من سداده، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما موجزه أن شخصا أنهى إلى مدير عام مصلحة الجمارك أن مؤسسة بغداد المملوكة للطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر قد استوردت كمية كبيرة من أجهزة التلفزيون ماركة ناشيونال أبيض وأسود وقد تم الإفراد عن كمية منها بناء على الكتالوج والمستندات المقدمة من الجهة المستوردة والتي تفيد أن الأجهزة مقاس 16 بوصة وبعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بيد أن المبلغ حصل على الكتالوج الحقيقي من الشركة المنتجة والذي يفيد أن الأجهزة المفرج عنها مقاس 17 بوصة المقيد استيراده، وإذ أبانت التحريات صحة ما تضمنه البلاغ فقد تم ضبط بعض الأجهزة المفرج عنها بعد استئذان النيابة العامة وشكلت لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص الأجهزة المضبوطة فقدمت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أنها مقاس 17 بوصة كما عرضت على مدير إدارة الجودة للصناعات الكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة ومدير مركز الخدمة بشركة..... للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "....." ورئيس القسم الإلكتروني بقسم الشاشات بشركة...... للتليفزيون فأفادوا بأنها مقاس 17 بوصة، وقد أنكر الطاعن ما أسند إليه وأضاف أنه استورد الأجهزة على أنها مقاس 16 بوصة وأفرج عن كمية منها عقب معاينتها وسداده الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأن الشركة المنتجة أرسلت إليه الكتالوج - الذي قدمه إلى مصلحة الجمارك - بطريق البريد، وقدم تقريرين استشاريين أحدهما من رئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السابق والآخر من رئيس جهاز التليفزيون السابق وكتابا من مركز الخدمة بجامعة الإسكندرية وكلها تفيد أن الأجهزة المضبوطة مقاس 16 بوصة، وإذ سئل مندوب الشركة المنتجة بالقاهرة قرر أن الطاعن تعاقد مع الشركة على شركاء الأجهزة مقاس 16 بوصة وأن الأجهزة المضبوطة هي من هذا المقاس لأن الشركة توقفت على إنتاج الجهاز مقاس 17 بوصة وقدم صورة ضوئية من طلب شراء الأجهزة الموقع من الطاعن في 14 من سبتمبر سنة 1980 والذي انصب على أجهزة مقاس 16 بوصة، وقد جاءت أقوال المستشار الاقتصادي للشركة المنتجة بالقاهرة مطابقة لأقوال مندوبها وأضاف أن الشركة توقفت عن إنتاج الجهاز مقاس 17 بوصة منذ يونيه سنة 1980 وبعد أن أفصح الحكم عن اطمئنانه إلى أن الأجهزة المستوردة هو مقاس 17 بوصة آخذا بما جاء بتقرير كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأقوال الخبراء المنتدبين السالف ذكرهم الذين أبدوا الرأي بذلك، خلص إلى تسبيب قضائه بالإدانة بقوله: وحيث إنه عن الإسناد وكان الثابت أن المتهمين - الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر - وهما من العاملين في مجال التجارة ومن ذوي الخبرة فيها ..... وفقا لما قرراه بالتحقيقات بأن التليفزيون 17 بوصة محظور استيراده ومع ذلك أقدما على إدخاله إلى البلاد وتقديم فواتير ومستندات إلى رجال الجمارك على أساس أنه 16 على خلاف الحقيقة ووضعا علامة ورقية على الأجهزة تثبت أنها على خلاف الحقيقة مقاس 16 بوصة ومن ثم تكون قد توافرت قبلهما الجريمة المؤثمة بالمواد 15، 121، 122، 124 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ولا ينال من ذلك أن الرسالة التالية لم تدخل حدود الدائرة الجمركية أو لم يفرج عنها جمركيا فالثابت أن مستنداتها قد قدمت لجمارك بورسعيد ووردت إلى المنطقة الحرة على هذا الأساس مما تتوافر معه الجريمة المؤثمة بالمواد سالفة الذكر بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية ويتعين تبعا لذلك القضاء بمعاقبتهما بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 والمادة 124 مكرر من ذلك القانون المضافة بالقانون 75 لسنة 1980، وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثالثة وهي استيراد أجهزة التليفزيون المضبوطة والمحظور استيرادها بغير موافقة الجهة المختصة فإنه ولما كان ذلك كذلك وقد جرى نص المادة الأولى من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السلعية وقد أناط هذا القانون بحسب مواده لوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى هذا الأساس صدر قرار وكيل أول الوزارة رقم 297 لسنة 1979 استنادا إلى التفويض الصادر له بموجب القرار الوزاري 1036 مكرر لسنة 1978 بإضافة جهاز التليفزيون 17 بوصة أبيض وأسود إلى القائمة رقم 2 بالقرار الوزاري 1036 لسنة 1978 والتي توجب أن يتقدم المستورد بطلبه إلى لجنة ترشيد الاستيراد وذلك رغبة في حماية الإنتاج المحلي من هذه السلعة من المنافسة الأجنبية ومن ثم فإن استيراد هذه السلعة قد منع منعا مطلقا، أما وقد أقدم المتهمان على استيرادها حالة كونها ممنوعة ومن ثم تتوافر بشأنها العقوبة المقررة بنص المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 وتقضي المحكمة بإدانتهما قد أتيا فعلا واحدا هو استيراد أجهزة التليفزيون 17 المحظور استيرادها بمستندات مزورة تثبت على خلاف الحقيقة أنها مقاس 16 المسموح باستيرادها وتهربا من سداد بعض الضرائب والرسوم الجمركية حالة كونها أكثر قدرا في مقاس 17 عن 16 ومن ثم فإن هذا الفعل نتج عنه وصفان في القانون مما يطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.... وحيث إنه وبتطبيق ما سلف بيانه وكان المتهمان قد ارتكبا نشاطا إجراميا واحدا نشأت عنه أوصاف قانونية متعددة وكانت الجريمة المقررة في القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 أشد من تلك المقررة في القانون 118 لسنة 1975 ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتوقيع العقوبة المقررة بالقانون الأول دون هذا الأخير. لما كان ذلك، وكانت جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها, والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا, ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة, أو كان استخلاصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن, إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون, ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون, ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم أنه لم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلا سائغا، وإنما أطلق القول بأن الطاعن من العاملين في مجال التجارة ومن ذوي الخبرة فيها مع ما في ذلك من إنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض على الطاعن بحقيقة مقاس الأجهزة المستوردة - التي استدعى الوقوف عليها الاستعانة بالعديد من أهل الفن على النحو السالف بيانه - لمجرد كون الطاعن من العاملين في مجال التجارة ومن ذوي الخبرة فيها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك إلى أن الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة إلى رجال الجمارك تثبت على خلاف الحقيقة أن الأجهزة المستوردة مقاس 16 بوصة كما وضع علامة ورقية مزورة على هذه الأجهزة تثبت أنها بهذا المقاس دون أن يدلل على علم الطاعن بهذا التزوير ودون أن يفصح عن سنده في أن الطاعن هو الذي وضع العلامة الورقية المذكورة على الأجهزة المستوردة, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. وأنه وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهم المحكوم عليه الآخر إلا أنه لم يكن يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الذي قضي بنقضه لأنه صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة له وقد عارض فيه بالفعل ولم يفصل في معارضته بعد حسبما جاء بمذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي المؤرخة...... المرفقة وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد إليه ولا يفيد من نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها, والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً, ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة, أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن, إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون, ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون, ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك إلى أن الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة إلى رجال الجمارك تثبت على خلاف الحقيقة أن الأجهزة المستوردة مقاس 16 بوصة كما وضع علامة ورقية مزورة على هذه الأجهزة تثبت أنها بهذا المقاس دون أن يدلل على علم الطاعن بهذا التزوير ودون أن يفصح عن سنده في أن الطاعن هو الذي وضع العلامة الورقية المذكورة على الأجهزة المستوردة, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وجه الطعن وإن أتصل بالمتهم المحكوم عليه الآخر إلا أنه لم يكن يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الذي قضي بنقضه لأنه صدر حضورياً اعتباريا بالنسبة له وقد عارض فيه بالفعل ولم يفصل في معارضته بعد حسبما جاء بمذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي المرفقة وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد إليه ولا يفيد من نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولا: هربا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من الضرائب الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار فيها وذلك بطرق غير مشروعة بأن أدخلا إلي البلاد التليفزيونات الأجنبية المضبوطة ماركة ناشونال بمستندات مصطنعة ووضعا عليها علامات كاذبة تفيد على غير الحقيقة أنها مقاس 16 بوصة المسموح باستيراده وذلك بهدف التخلص من أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ثانياً: حازا بقصد الاتجار البضائع الأجنبية المضبوطة سالفة الذكر المهربة من الضرائب الجمركية المستحقة عليها مع علمهما بأنها مهربة. ثالثاً: استوردا أجهزة التليفزيونات المضبوطة سالفة الذكر والمحظور استيرادها بغير موافقة الجهة المختصة. رابعاً: اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنح التهريب والحيازة والاستيراد بدون ترخيص للبضائع الأجنبية المهربة سالفة الذكر بأن اتحدت إرادتهما على إدخال هذه البضائع إلي البلاد وتهريبها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وطلبت عقابهما بالمواد 5، 13، 15، 121، 122، 124، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1981 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقرارين 1036 لسنة 1978, 297 لسنة 1979 الصادرين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمادة 48 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً: أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض الدفع ببطلان القرار الوزاري 297 لسنة 1979 وبرفض الدفع ببطلان التفتيش وقرار النيابة في 28/6/1981 ثانياً: بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل عما اسند إليهما مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديها لمصلحة الجمارك تعويضاً جمركياً يعادل مثلى قيمة البضاعة الممنوعة وقدره ثمان مائة وسبعة وثمانون ألف ومائتين وخمسون جنيهاً وأمرت بكافلة عشرين ألف جنيه لكل لوقف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.