⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-1-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته
⚖️ سرقة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ كفالة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين جمال الدين منصور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدها الثالثة - بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئتها، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعيتين بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المطعون ضدها. وحيث إنه وإن كان وكيل الطاعنين لم يودع سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة عنهما معا إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تقدر الكفالة الواجب إيداعها عملا بنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة. وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من تهمتي السرقة ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى وبنى قضاءه على أن الملكية شائعة بين المدعيتين بالحقوق المدنية ووالدة المطعون ضدها الأخيرة مع أن ذلك لا يبرر بين المدعيتين بالحقوق المدنية ووالدة المطعون ضدها الأخيرة مع أن ذلك لا يبرر التعدي على حيازة الطاعنتين ولا يعني تملك المطعون ضدها المذكورة لحصتهما في المنقولات المسروقة واستدل الحكم بأن الطاعنتين لم تكونا حاضرتين ولم تقع حيازتهما بالقوة خلافا للثابت بالأوراق من حضور الطاعنة الأولى ووكيل الطاعنة الثانية أثر وقوع التعدي هذا إلى المحكمة الاستئنافية التفتت عن مذكرة دفاع الطاعنتين المقدمة إليها. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضدهم من التهمتين المسندتين إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم على أن الثابت من الأوراق أن ملكية العقار شائعة بين المدعيتين بالحقوق المدنية وبين شقيقتهما السيدة.... التي تنازلت لابنتها المتهمة الثانية (المطعون ضدها الأخيرة) عن حقوقها في العقار والمنقولات وإعطائها حق الإقامة والسكن في الشقة محل النزاع وكذا الحق في التصرف فيها وفي المنقولات الموجودة بها لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة، وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، كما أن القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجني عليه ولم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق وأن أخذه للشيء إنما كان اختلاسا وسلبا من مالكه الذي يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدني. ولما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وإذ كان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى توافر سوء القصد لدى المطعون ضدهم في دخول العقار لثبوت أيلولة حصة منه للمطعون ضدها الثالثة وسماح والدتها شقيقة المدعيتين بالحقوق المدنية لها بالسكن والتصرف في عين النزاع فضلا عن عدم استعمال المطعون ضدهم القوة قبل الطاعنتين لعدم تواجدهما وقت وقوع الفعل المادي - وهو ما يتسلم به الطاعنتان في أسباب الطعن - إذ حضرت أحدهما ووكيل الأخرى بعد ذلك، كما لم يطمئن الحكم إلى توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدهم في سرقة المنقولات لاعتقادهم بأن ملكيتها آلت إلى المطعون ضدهما الأخيرة خالصة لها من دون الطاعنتين، ومن ثم فإن منعى الطاعنتين على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بفرض صحة ما تقوله الطاعنتان من أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يكون على المحكمة إلزام بالرد على ما جاء فيها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنتين بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدها الثالثة - بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئتها، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعيتين بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المطعون ضدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الأصل هو أن تقدر الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة، وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجني عليه ولم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق وأن أخذه للشيء إنما كان اختلاساً وسلباً من مالكه الذي يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بفرض صحة ما تقوله الطاعنتان من أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يكون على المحكمة إلزام بالرد على ما جاء فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول........... بأنه دخل بيتا مسكونا في حيازة...... بقصد منع حيازتهما بالقوة وطلبت عقابه بالمادتين 369/1، 370 من قانون العقوبات. كما أقامت المدعيتان بالحق المدني الدعوى رقم 7225 لسنة 1979 جنح الرمل بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضدهم الثلاثة ابتغاء الحكم بمعاقبتهم بالمواد 317، 369، 370 من قانون العقوبات وليدفعوا بالتضامن مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً في 24 من مايو سنة 1981 أولاً: في الدعوى رقم..... جنح الرمل ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. ثانياً: في الدعوى رقم...... جنح الرمل 1- عدم جواز نظر الدعوى النسبة للمتهم..... في شقها الخاص بدخول مسكن بقصد منع حيازة الغير بالقوة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... جنح الرمل. 2- ببراءة المتهم.... عن واقعة السرقة. 3- ببراءة كل...... مما هو مسند لهما. 4- رفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعيتان بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث في 23 من نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المدعيتين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.