الطعن رقم 313 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-10-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قبض
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن وأطرحه استناداً إلى نص المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن ما أتخذه الضابط من إجراءات مع الطاعن كان من قبيل الإجراءات التحفظية منعاً من هروبه، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد صحيح في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً، وإذ ألتزم الحكم الابتدائي هذا النظر في الرد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض فإنه يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سكوت المحكمة الاستئنافية عن الرد على الدفع المشار إليه وقضائها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد اطراحها لهذا الدفع واعتناقها ما قضت به محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان النعي ببطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعى من بطلان هذه الورقة وذلك لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. ومن ثم فلا يجوز إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الإبتدائية مما يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرين المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة لكل من....... وطلبت عقابه بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: برفض الدفعين الخاصين ببطلان القبض والاستعراف. ثانيا: بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.