الطعن رقم 263 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-10-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد الصواف ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى واستمرت في نظرها مهلة المحامي الحاضر والمحامي الآخر الذي سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة للاطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر هو - والمحامي الحاضر - على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1- 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.