⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-5-27 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستتئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ولا وجه لما يثيره المطعون ضده من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعه ناشئة عن تطبيق هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد إحتدم حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فإستند المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار وإستند الطاعن إلى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد ، فإن الفصل فى هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما لأحكام القانون المدنى ولئن كانت هذه المنازعة تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة عشر منه إذ المقصود بالمنازعات التى تشيرإليها المادة المذكورة إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى ، وعلىذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة وتغلغل فى تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها وأثرها على المؤجر يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947