⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-10-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ سرقة
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية ومحمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وأنه كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه للواقعة وفي تحصيله لأقوال المجني عليه أن الإكراه تمثل في التهديد باستعمال السلاح ولم تتبع فيه الوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم والتي يمكن أن تتخلف عنها آثار جروح فإنه لا يكون فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من خلو جسم المجني عليه من الإصابات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن اعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع - خلافاً لما ذهب إليه الطاعنان في أسباب الطعن - قد استغنى صراحة عن سماع الشهود فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً لكل من الطاعنين اللذين لم يبديا اعتراضاً على ذلك، كما أثبت بالمحضر أن المحكمة أعطت الدفاع الوقت الكافي للاطلاع، وقد ترافع المحاميان في الدعوى على الوجه المثبت بمحضر الجلسة دون أن يطلب أيهما أجلاً للاطلاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: سرقا النقود والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة........ وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن شهرا في وجهه آلات حادة "مدية وسيفا" وهدداه بهما بقصد إدخال الرعب في نفسه وشل مقاومته وقد تمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.