⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7588 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ استدلالات
⚖️ استيراد
⚖️ بطلان
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بالجهل بالقانون
⚖️ رقابة ادارية
⚖️ الالغاء الضمنى للقانون
⚖️ العلم بالقانون
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ قرار ادارى
⚖️ تمسك المتهم امام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نقد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها عن جرائم الموظفين ومن إليهم
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإجراءات المنصوص عليها في قوانين النقد والجمارك والاستيراد والتي يشترط تقديم طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فيها هي من القيود التي ترد على حق النيابة العامة التي تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الأخذ في تفسيرها بالتنسيق، والقول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل، وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها، وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها، وبالتالي فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده، وإذ كانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين هي جريمة استيرادية لا يماري أيهم في صدور طلب كتابي ممن يملكه قانوناً، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركي لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه نفي في تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعنين وبين وزارة التجارة في شأن جريمتي الاستيراد التي دانهم بهما، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام. وتحديد محال إقامتهم وندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة اختصاصهم والواردة في الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والذي تم قرار الندب للتحقيق في ظله - أن القانون قد منح النائب العام في المادة 121 منه كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة سواء كانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته - ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع وإذ كان عدم اختصاص نيابة الشئون المالية. لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم اختصاصها - فإن الإجراءات التي اتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وأن تراخى كشفه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي..... (ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وكما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء. وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها - وكانت مذكرة الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة اختصاصها لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عموميين على خلاف القانون، فإن الإجراءات التي اتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع - وينحل الجدل في هذا الخصوص إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي استخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات في الدعوى وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التي يستند إليها الطاعنون في استيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على أنه: "يسمح وبدون ترخيص باستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط والأحكام الواردة بكل منها..... (3) السلع التي يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية (أ) أن تكون هذه السلع آلات أو أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها. (ب) أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الاقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية (ج) أن يكون العائد قد مضى في الخارج سنة على الأقل (د) أن يوافق القطاع المختص على استيرادها (هـ) ويجوز أن تكون السلع مستعملة إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح النص أنه خاص بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل والتي تخضع في استيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 والذي اشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص، فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة والمحرك وأن يكون استيرادها بغرض الانتفاع بها أو للاستغلال في النقل للغير بأجر وليس بغرض الاتجار، وكذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذي اشترط فوق ذلك ألا تزيد مدة استخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما في ذلك سنة الإنتاج وأن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لاستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصري بالأسعار الرسمية - ومن ثم فإن استناد الطاعنين إلى القرار رقم 478/1973 في شأن إدخالهم سيارات النقل لا أساس له من القانون لما كان ذلك، وكانت موافقة القطاع المختص على استيراد السلع المبينة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقي الشروط التي تطلبتها الفقرة المذكورة والتي أناط القرار في المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن نظمت وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهوري رقم 1104 لسنة 1974 الصادر في 7/7/1974 وكان من أهم ما اشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الاقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أن ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه وهو ما لا يمارى الطاعنون في عدم استيفائه ومن ثم فإن القول بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفي بذاته لإدخال باقي السلع بما فيها السيارات القلاب.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب ولا تؤثر في محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق، وبالتالي ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وهو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية. فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر في الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة، وتفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 478/1973 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً في أي منها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان - بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعي فيما بين 25/10/1975 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 والنص فيه على إلغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و14/1/1976 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - وهي الفترة التي صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول والثاني - قولاً غير مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وانتهت إجراءاتها في أثناء تلك الفترة - وهو ما يصدق رداً على قول الطاعن السابع أنه حصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 - متى كانت السيارات التي أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره - بما يجعل دفعه في هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان الثابت أن الطاعنين - حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتي التقاضي - لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الاتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام باجراء لم يطلب منها، ولا يحل لهم من بعد - وقد قعدوا عن المنازعة في مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان الخطاب الذي اعتمد عليه الحكم - فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من وزير التجارة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والرقابة وليس منه وخاص بتفسير بعض القرارات الوزارية في شأن السلع والسيارات موضوع الدعوى - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أخذت بالتفسير الوارد به متى ارتاحت إليه ولا عليها كذلك إن هي لم ترد على دفاع في شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها هو اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها واطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع حاصله أن ينفرد بموقف خاص في الاتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه - وعلى ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - وعلى فرض أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم - فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لما كانت العقوبة المقررة في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها في المادة السابعة من القانون المطبق - إنما هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلي رسوم الاستيراد المقررة يحكم به بطريق التضامن على الفاعلين الأصليين وعلى الشركاء، وعلى الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هي في المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة، ومن ثم فإن القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون في هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التي وقعت قبله - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في الفترة من عام 1975 حتى شهر يوليه سنة 1978 أولاً: استوردوا السيارات والمعدات والآلات الموضحة بالأوراق وصفا وقيمة دون أن تكون ناتجة عن تصفية أعمالهم بالخارج، وبغير أن تكون واردة برسم أحد المشروعات الاقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية وذلك بالمخالفة للقواعد والنظم المقررة. ثانياً: استوردوا سلعة محظور استيرادها هي سيارات النقل الموضحة الوصف والقيمة بالأوراق والتي يزيد مدة استخدامها عن خمس سنوات وذلك بالمخالفة للشروط المقررة قانوناً. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 3، 7، 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد والمادتين 2/3، 3 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 وقرار وزير التجارة رقم 348 لسنة 1971 والقرارات المعدلة لها. ومحكمة جنح المينا بالإسكندرية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام أولا: برفض جميع الدفوع المبداة. ثانياً: بتغريم كل من المتهمين 1000 جنيه (ألف جنيه) ومصادرة السلع موضوع الجريمة استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للطاعنين وغيابياً للسابع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض الطاعن السابع وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن كل من الأستاذ.......... المحامي عن الدكتور......... المحامي نيابة عن الطاعنين الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض والأستاذ..... المحامي نيابة عن الطاعنين الثالث والرابع والأستاذة..... المحامية نيابة عن الطاعن الخامس والأستاذ..... المحامي عن الأستاذ........ المحامي نيابة عن الطاعن السادس كما طعن السابع... الخ.