الطعن رقم 7519 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-4-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي مدنية - تركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل استبدالها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/1981 - هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فإن الحكم المستأنف إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده للأسباب التي أقيم عليها فإنه يكون بدوره معيباً بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المستأنف أنه عرض لموضوع الدعوى وانتهى إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه وأنه مجرد مسئول عن الحقوق المدنية فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيح ما شاب الحكم المستأنف من خطأ في منطوقه بإلغائه والقضاء بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر - بداءة - أمام محكمة جنح طامية ضد الطاعن بصفته وآخرين بوصف أنهم تسببوا خطأ في إحداث إصاباتها على الوجه المبين بصحيفة الدعوى وطلبت عقابهم بالمادة 244 من قانون العقوبات وإلزام المتهم الأول بأن يدفع لها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة. وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنح قصر النيل.
والمحكمة الأخيرة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهم الطاعن والآخرين خمسين جنيها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
عارض المحكوم عليه (الطاعن) وقضى في معارضته بعدم جوازها.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.