⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7392 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-6-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ احوال شخصية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن البين من تقرير الطعن أن ولي المحكوم عليه القاصر هو الذي قرر بالطعن نيابة عنه, ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو من يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره. وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن - فقد شابه البطلان, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم إلا لعذر قهري هو أنه كان مقيدة الحرية بمؤسسة الأحداث بنبروه - مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. ومن حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع, ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض, ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم. لما كان ذلك, وكان الطاعن يعتصم في أسباب طعنه بأنه كان مقيد الحرية بتاريخ السابع من يوليه سنة 1981 وهو اليوم المحدد لنظر معارضته والذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - وإذ كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة - أن الطاعن قد بدأ التنفيذ بإيداعه مؤسسة الأحداث اعتبارا من أول يونيو سنة 1981 وجئ به صحبة حرس المؤسسة ليقرر بالمعارضة الاستئنافية وحدد لها جلسة السابع من يوليو سنة 1981 - وخلت الأوراق مما يدل على أنه أفرج عنه من المؤسسة, بل الثابت منها أنه أقام أشكالا في تنفيذ الحكم فقضى برفضه والاستمرار في التنفيذ. لما كان ذلك فإن حضور الطاعن في الجلسة التي عينت لنظر معارضته يكون راجعا إلى عذر قهري إذ إيداعه المؤسسة هو ولا شك من هذا القبيل - وإذ قضى الحكم في معارضته الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه فإنه يكون معيبا بالبطلان والإخلال بحقه في الدفاع ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم الثالث عشر من سبتمبر سنة 1981 - وهو اليوم الذي قرر فيه والده بالطعن وأودع أسبابه وهو أيضا اليوم الذي أقام فيه إشكاله في تنفيذ الحكم, فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد وإذ كان الطعن قد استوفى جوانب الشكل الأخرى المقررة في القانون فيتعين معه الحكم بقبوله شكلا, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن......
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن يعتصم في أسباب طعنه بأنه كان مقيد الحرية بتاريخ السابع من يوليو سنة 1981 وهو اليوم المحدد لنظر معارضته والذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - وإذ كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة - أن الطاعن قد بدأ التنفيذ بإيداعه مؤسسة الأحداث اعتبارا من أول يونيو سنة 1981 وجئ به صحبه حرس المؤسسة ليقرر بالمعارضة الإستئنافية وحدد لها جلسة السابع من يوليو سنة 1981 - وخلت الأوراق مما يدل على أنه أفرج عنه من المؤسسة، بل الثابت منها أنه أقام إشكالاً في تنفيذ الحكم فقضى برفضه والاستمرار في التنفيذ. لما كان ذلك فإن عدم حضور الطاعن في الجلسة التي عينت لنظر معارضته يكون راجعاً إلى عذر قهري إذ إيداعه المؤسسة هو ولا شك من هذا القبيل - وإذ قضي الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه فإنه يكون معيباً بالبطلان والإخلال بحقه في الدفاع ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم الثالث عشر من سبتمبر سنة 1981 - وهو اليوم الذي قرر فيه والده بالطعن وأودع أسبابه وهو أيضاً اليوم الذي أقام فيه إشكاله في تنفيذ الحكم، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد وإذ كان الطعن قد استوفى جوانب الشكل الأخرى المقررة في القانون فيتعين معه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة الدراجة المبينة في الأوراق والمملوكة لـ ....... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بالجريمة. وطلبت معاقبته بالمواد 318، 321 من قانون العقوبات 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بإيداع الطاعن مؤسسة الأحداث. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن ولي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.