⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7153 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-4-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها اشتركت مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تحرير محرر عرفي هو إيصال التنازل المؤرخ والمرفق بالأوراق بأن اتفقت معه على تزويره وساعدته على ذلك بأن غذته بالبيانات اللازمة واستعملت ذلك الإيصال بأن قدمته لمالك العقار لتغيير عقد الشقة مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 302، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارضت المحكوم عليها، وادعى...... مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.