الطعن رقم 308 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-5-27
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناطه
⚖️ حق التقاضى
⚖️ الحراسة الادارية - الحراسة على اموال الفرنسيين
⚖️ الحراسة الادارية - سلطة الحارس
⚖️ حق الالتجاء الى القضاء
⚖️ النيابة فى الخصومة
⚖️ نيابة قانونية - اعمال الادارة وحق التقاضى
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة من الأمر العسكرى رقم 50 لسنة 1956 الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم أنها حظرت على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات والعمليات التجارية وكذلك تنفيذ أى إلتزام مالى أو غير مالى ناشىء عن عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية تمت فى تاريخ سابق على تنفيذ الأمر كما منعتهم من حق التقاضى أمام أيه جهة قضائية فى مصر . هذا الحظر وذلك المنع لا يتضمنان سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنماهو منع لهم من مباشرة الأعمال المشار إليها ومنها حق التقاضى لأسباب إقتضتها مصلحة الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1958 الخاص بإنهاء الحراسة قد أنهى العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فقد كان مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضى إلى الرعايا الفرنسيين منذ تاريخ هذا الأمر إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة قد تمضى بين إنهاء الحراسة حكماً بصدور الأمر العسكرى المشار إليه وبين إنهائها فعلاً بتسلم هؤلاء الرعايا أموالهم فنص فى المادة الثانية من الأمر رقم 36 لسنة 1958 على إنه " يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائها " وبهذا النص أناب المشرع الحراس نيابة قانونية فى إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى حراستهم . وإذ كانت هذه النيابة واردة فى ألفاظ عامة ولا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الإنابه فإنها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة إلا فىأعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى ، نصت على أن وفاء الديون يعد من أعمال الإدارة فإن وفاء الديون متى كانت ثابتة فى الذمة يدخل فى سلطة الحارس ويدخل فى سلطتة تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشـأ عن هذا الوفاء من منازعات فيصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه فيها0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تخويل الحارس الذى يقوم بالإدارة حق التقاضى فيما ينشأ عن تلك الأعمال من منازعات نائباً قانونياً - لا يقتضى سلب هذ الحق من الأصيل الذى يبقى له الحق دائما فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة - وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدنى - فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد إختص بها المشرع أشخاصاً معينين حسبما تقضى المادة 25 من قانون المحاماه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط لقبول إعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات شرطان أولهما ، أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً فى الخصومة الشخصية وثانيهما المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإعتراض إستناداً إلى مجرد ما قال به من أن الطاعنين المعترضين كانا ممثلين فى الخصومة بواسطة الحارس وحجب نفسه بذلك عن تحقيق ما إدعاه الطاعنون من وقوع إهمال جسيم من ممثلهم هذا فإن الحكم يكون مخطئاً فى القانون .