⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7120 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-3-7 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ عمل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المتهم بجريمة استخدام أجنبي بدون إخطار الجهة الإدارية المختصة، قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأن مناط التجريم في هذه الحالة أن يكون الأجنبي المستخدم قد أعفي من شروط الحصول على ترخيص بالعمل، وهو ما لم يتوافر في حق المتهم يوم رفع الدعوى عليه إذ لم يكن الأجنبي الذي استخدمه في العمل لديه معفيا من شرط الحصول على الترخيص ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب يوكيلا عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما حضوريا، ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن المادة 34/2 من القانون الأخير ، تستلزم أن يوقع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة رئيس نيابة على الأقل، وإلا كان الطعن غير مقبول، فإن كلف أحد أحد أعوانه بوضعها، فيتعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها، إذ أن الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأساسه ووضعها من اخص خصائصه، وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه وإن وضع أسبابه وكيل نيابة، إلا أنها عرضت على المحامي العام الذي أشر عليها باعتمادها، وهو ما يفيد إقراره لها والموافقة عليها، ومن حيث أن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيقات موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، يجيز لها أن تطعن في الأحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم، وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المتهم، والمتهم الأخر على قوله "أنه يبين من مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهمين أن التهمة ثابتة في حق المتهمين ومن ثم يتعين عقابهما طبقا لمواد الاتهام والمادة 304 أ ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرا. وإذ كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها، بالإحالة إلى الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم، دون أن يورد مضمونها وبيان وجه استدلاله بها على التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وعن إعلان كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه طعنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري، إلا أن - العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، إنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً، ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 34/2 من القانون الأخير، تستلزم أن يوقع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة رئيس نيابة على الأقل، وإلا كان الطعن غير مقبول، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيتعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها، إذ أن الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه، وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه وإن وضع أسبابه وكيل نيابة، إلا أنها عرضت على المحامي العام الذي أشر عليها باعتمادها، وهو ما يفيد إقراره لها والموافقة عليها، ومن حيث أن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، يجيز لها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم، وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها، بالإحالة إلى الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم، دون أن يورد مضمونها وبيان وجه استدلاله بها على التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وعن إعلان كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه طعنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة...... بأنه استخدم أجنبيا دون إخطار الجهة الإدارية في الميعاد المقرر. ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.