الطعن رقم 7085 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-5-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - اعادة المحاكمة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن البين من مطالعة الأوراق والمفردات وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص إن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاستئنافية قد فقد لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى لما كان ذلك وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد, فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554, 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة, لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة الأوراق والمفردات وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاستئنافية قد فقد لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى لما كان ذلك وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة...... بوصف أنه بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة. لم يحتفظ بفواتير الشراء لسلعة محددة الربح وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 9، 14، 15، 16 من القانون 163 لسنة 1950 المعدل والمادتين 2/3 من القرار 119 لسنة 1977.
ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا بالحبس سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسون جنيها لإيقاف التنفيذ. أستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالرفض والتأييد فقررت الأستاذ........ نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.