⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7059 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-5-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحافة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان ومحمود البارودى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إذ نصت على أن "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها. ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي ويجب أن يكون الطعن مسببا... فقد دلت على أن النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين - هو خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية. وإذ كان الطاعن قرر وحده بالطعن - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لقبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إذ نصت على أن " لوزير الإرشاد القومى أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة و له كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية و لخمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة إنعقادها و فى تشكيل مجلس النقابة و يتم الطعن فى قلم كتاب محكمة النقض " الدائرة الجنائية " خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها . و من تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى و يجب أن يكون الطعن مسبباً ... فقد دلت على أن النصاب القانونى لحق الطعن فى إنتخابات نقابة الصحفيين - هو خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية . و إذ كان الطاعن قرر وحده بالطعن - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لعدم إكتمال النصاب القانونى المقرر لقبوله .
فقرة رقم -1
بتاريخ 19 مارس سنة 1983 قرر الاستاذ / ............... نيابة عن ...............الطعن بالنقض فى قرار انتخاب ............... نقيبا للصحفيين فى الانتخاب الذى اجرى بالجمعية العامومية صباح يوم 4 مارس سنة 1983 بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة . واودعت مذكرة باسباب الطعن فى ذات تاريخ التقرير موقعا عليها منه .