⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7058 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-4-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ القانون الاصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميرة ومحمد زايد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بعدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة مسعرة ومحددة الربح قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على صحة الاتهام. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في وصف التهمة عرض إلى أدلة الثبوت في قوله "وحيث أن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع ما أسند إليه من اتهام بأي دفع أو دفاع ما ومن ثم يجوز الحكم في غيبيته عملا بمواد الاتهام" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منهما في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه هذا فضلا على أنه لما كان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بها وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بع وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وكانت المادة الثانية من القرار 119 لسنة 1977 بشأن تحديد نسب الأرباح لكافة السلع الاستهلاكية المستوردة تنص على أنه "كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أو بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليهما حسب الأحوال" ولما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط أخر مخالف للعرف التجاري..." وكان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ الطاعن مركزا قانونيا أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضي الخيار بين عقوبتي الحبس والغرامة معا فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري...." وكان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضي الخيار بين عقوبتي الحبس وبين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يحتفظ بفواتير الشراء لسلعة محددة الربح. وطلبت عقابه بالمواد 30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل و5/4، 7، 8، 9، 19، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة والإشهار وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.