الطعن رقم 7034 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-5-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميرة وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه غذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه بطلان في الإجراءات وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما منعه من الاستئناف في الميعاد إلا مرضه الذي تدل عليه الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن, كما أنها لم تنبه إلى فوات الميعاد, فضلا على أنها قبلت مذكرة في الموضوع ثم حجزت الدعوى للحكم مما يفيد تصديها للموضوع, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان ميعاد الاستئناف من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقا موضوعيا إذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا فإن ما يثيره بشأن مرضه في تاريخ جلسة المعارضة التي صدر الحكم برفضها يكون غير مقبول, لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن يصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه, لما كان ذلك, وكان تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقا للقانون قبل النظر في موضوعه لما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الاستئناف من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة........... بأنه............. قدم مشروبات روحية بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالقانون 63 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهر على نفقته.
فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف وقيد استئنافه برقم............
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد.
فطعن الأستاذ/............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............... الخ.