⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-12-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " يدل- و على ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن المشرع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة "معياراً حكمياًَ لتقدير " قيمة الارضى الزراعية " الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقه إستغلالها الزراعى ، يستوى فى ذلك ما يستغل منها فى زراعة المحصولات العادية و ما يستغل منها فى زراعة الفواكه - و القول بغير ذلك و بيان المعيار الحكمى يقتصر على الأراضى التى تستغل إستغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً و يخرج من نطاق الحدائق ، هو إستثناء لا يكون إلا بنص ، يؤيد هذا النظر أن قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 إتخذ ذات المعيار أساساً لتقدير التعويض عن جميع الأراضى الزراعية التى يقع الإستيلاء عليها و عندما أراد أن يخرج من بعض تطبيقاته - فى أحوال تصرف المالك فيما لم يستولى عليه من أطيانه و توزيع ما إستولى عليه منها و تقدير التعويض اللازم عنها و تحديد إيجارها - الأراضى المغروسة حدائق و أراضى المشاتل و الزهور نص صراحة على ذلك و هو ما لم ينص عليه قانون رسم الأيلولة على التركات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مبانى العزب و آلات الرى التى تقام على الأراضى الزراعية و تخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها و توابعها لا عنصراً مسستقلاً فى التركة - و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " قيمة الحدائق و قيمة مبانى العزبة و ثمن ماكينة الرى يجب إستبعادها من عناصر التركة " فإنه لا يكون قد خالف القانون .