⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6980 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-4-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ علامات تجارية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومصطفى طاهر وطلعت الأكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن جريمة تقليد علامة بطريق تضليل الجمهور بسوء قصد غير ثابتة في حقه إذ أن شركة موريفون لم تقدم شكوى ضده ولم تقدم علامتها حتى يمكن التحقق من أن العلامة المنسوبة للطاعن مقلدة عن علامة هذه الشركة وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن المعاملات التجارية قد عرض العلامة التجارية في المادة الأولى منه, ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه, ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل جون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها, ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك, فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وأخر قضي ببراءته - بأنهما أولا: قاما بنقل مصنفات المؤلفين الوارد ذكرهم بالأوراق للجمهور مباشرة دون إذن كتابي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين. ثانيا: قلدا علامة مسجلة قانونا بطريق تضليل الجمهور بسوء قصد (علامة شركة موريفون) ثالثا: حازا بقصد البيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمهما بذلك. رابعا: سجلا المصنفات الفنية الوارد ذكرها بالأوراق وعرضها للبيع دون ترخيص من الجهة المختصة (هيئة الرقابة على المصنفات الفنية). وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 6، 47، 49، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 1968، 34 لسنة 1975 وقرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 بشأن تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1968 والمواد 1، 2، 3، 6، 33/1، 3، 36، 40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين أرقام 141 لسنة 1949، 531 لسنة 1953، 569 لسنة 1954، 205 لسنة 1956، 69 لسنة 1959 - وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 239 لسنة 1939 المعدل بالقرارات أرقام 270 لسنة 1953، 389 لسنة 1955، 118 لسنة 1953، 442 لسنة 1954، 397 لسنة 1958 والمواد 1، 2/2، 6، 17/1 من القانون رقم 430 لسنة 1955. ومحكمة جنح الدقي قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والغلق لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن الأستاذ.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.