الطعن رقم 6909 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة زور
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود سامي البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين، بوصف أنهم شهدوا زورا في القضية رقم.... جنح.... - بأن المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) - استولوا من الطاعن الأول على مبلغ 135 جنيها بطريق القوة والتهديد - وطلب المدعون بالحقوق المدنية معاقبتهم بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس شهرا مع الشغل... وإلزامهم متضامنين بدفع 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف الطاعنون حيث قضى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، بعد أن أورد وجيز الوقائع وأحال في بيان تفاصيلها إلى ما ورد بالقضية رقم...... جنح....... - خلص إلى إدانة الطاعنين في قوله "وحيث إنه يتعين للمحكمة من العرض السالف أن ما قرره المدعى عليهم بالتحقيقات قد غاير الحقيقة وانه قد أثر في مركز المدعين (المطعون ضدهم) وأمرت النيابة العامة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما استبان للمحكمة أيضا أن المدعى عليهم (الطاعنين) قد تعمدا قلب الحقائق وإخفائها عن قصد وسوء نية وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمين فإنه يتعين معاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالا يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية رقم...... جنح....... - المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء وإنما أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تجيز للمحكمة أن تنقض - لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ في تطبيق القانون - فإنه يتعين - وقد اعتور الحكم المطعون فيه هذا الخطأ - أن تقضي المحكمة بنقضه وبراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعنون في طعنهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء، لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء وإنما أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فطعن الأستاذ....المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تجيز للمحكمة أن تنقض - لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ في تطبيق القانون - فإنه يتعين - وقد اعتور الحكم المطعون فيه هذا الخطأ - أن تقضي المحكمة بنقضه وبراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح....ضد الطاعنين بأنهم: المتهم الأول: أبلغ وشهد زوراً بأن المدعين بالحق المدني استولوا على مبلغ 135 جنيها وكان ذلك بطريق التهديد والقوة. المتهمين الثاني والثالث: شهدا زوراً في الجناية سالفة الذكر, وطلبوا عقابهم بالمادة 294 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا لهم بلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بالمادة 296 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت فعارض المحكوم عليهم وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة.....الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع المبدى من المتهمين بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.