الطعن رقم 300 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-5-20
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير الدليل
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على إنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب . فإذا كان الثابت أن السبب الذى يتمسك به الطاعن - وهو صدور حكم نهائى من المحكمة الجنائية ببرائته من التزوير الذى إدعى به فى الدعوى المدنية - قد جد بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن فى وسع محكمة الموضوع تبينه فإن هذا السبب يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستنباط القرائن القضائية فىالدعوى وتقدير أقوال الشهود منها من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ويعتمد عليها فى تكوين عقيدته ولارقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان ما إستخلصه منها من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . فإذا كانت محكمة الإستئناف إذ قضت برد وبطلان بعض عبارات الورقة المطعون فيها قد استندت إلى إعتبارات سائغة إعتمدت فيها على ما إستخلصته من أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة الدرجة الأولى من القرائن القضائية التى ساقتها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت اليه فإنها تكون قد مارست سلطتها الموضوعية فى تقدير الأدله المقدمة فى الدعوى .