⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6829 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-4-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن جمعه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة، وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده عن التهمة الأولى بوصف أنها جنحة شروع في سرقة إلا أنه لا يعتبر حكماً غيابياً صادراً من محكمة الجنايات في جنحة وقابلاً للمعارضة إذ العبرة في مثل تلك الحالة هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى فإذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فيسري في حقها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه - فيما قضى به عن التهمة الأولى - غير ذي موضوع ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة فيه يعتبر ساقطاً بسقوطه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر في الجناية لا يلحق الحكم الغيابي الصادر بعدم الاختصاص بنظر الجنحة موضوع التهمة الثانية ما دام لم يقض فيها بالإدانة بقضاء مندمج في الحكم الغيابي الصادر في الجناية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الصادر غيابياً بعدم الاختصاص بنظر الجنحة لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ولهذا فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنحة التعدي على أحد رجال الضبط يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن محكمة الجنح وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فيما لو رفعت إليها ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات المنصورة - صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- شرع في سرقة الأشياء والمنقولات المبينة الوصف والقيمة من الطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية حالة كونه يحمل سلاحا ومطواة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. 2- تعدى بالضرب على رقيب شرطة بقسم ثان المنصورة فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستعمال آلة (مطواة) وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا عملا بالمواد 45، 47، 317/ رابعا، 321 من قانون العقوبات. أولا: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثانيا: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.