الطعن رقم 6780 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-4-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعاً إلى عذر قهري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقديم الطاعن شهادة طبية في إحدى القضايا التي اتهم فيها تدليلاً على توافر العذر القهري تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ما دام قد أثبت بمحضرها تمسكه بهذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية متهما الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف ومبلغ جنيهان مقابل أتعاب المحاماة. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه... إلخ.